وقوله:(أو أمر به فصب) أي: إن كان مسكرًا، وقيل: كان ذلك لأجل كونه درديًا على التقديرين، وهذا كان في بعض الأحيان، وفي بعضها ينبذ غدوة وعشية كما مرّ في الحديث السابق، قيل: ذلك في زمان الحر وهذا في البرد، أو الأول في نبيذ قليل والثاني في كثيره.
٤٢٨٩ - [٤](جابر) قوله: (في تور) بفتح تاء وسكون واو: إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منه، وقد يتوضأ ويؤكل فيه الطعام، كذا في (مجمع البحار)(١)، وقيل: ظرف شبه القدر يشرب فيه، وفي (القاموس)(٢): إناء يشرب فيه.
٤٢٩٠ - [٥](ابن عمر) قوله: (نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير) والدباء: القرع، والمراد حقيقة أو المصنوع من أواني الشراب على شكله، والحنتم: الجرة الخضراء، والمزفت: المطلي بالزفت وهو القير أو شيء آخر يشبهه، والنقير: