رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٥٦٣].
٤٠١٦ - [٣٢] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُقْسَمَ. رَوَاهُ الدَّارمِيُّ. [دي: ٢/ ٢٢٦].
٤٠١٧ - [٣٣] وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "إِنَّ هَذِهِ الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٢٣٧٤].
ــ
لجهالة حق من يبيع من الغانمين.
٤٠١٦ - [٣٢] (أبو أمامة) قوله: (نهى أن تباع السهم) ورد النهي في الحديث السابق عن الشرى، وفي هذا الحديث عن البيع، والمآل واحد.
٤٠١٧ - [٣٣] (خولة بنت قيس) قوله: (وعن خولة) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو.
وقوله: (إن هذه المال) أي: الغنيمة، ولذا أنث؛ لأن الحديث ورد فيها، أو أنث لأن المراد الجنس وهو في معنى الأموال.
وقوله: (خضرة) العرب تسمي الناعم خضرًا أو لشبهه بالخضراوات في سرعة الزوال، والأول أنسب بالمقام.
وقوله: (حلوة) أي: مشتهاة.
وقوله: (ورب متخوض) أي: مكلف أو مبالغ في الخوض، وهو المشي في الماء والدخول فيه، استعمل في التصرف والتلبس.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.