للقتل عندنا هو الحراب، ولا يتحقق منهم، والشافعي يخالفنا في الشيخ والمقعد والأعمى؛ لأن المبيح عنده الكفر، وقد صح أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن قتل الصبيان والذراري، وحين رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة مقتولة قال:(هاه ما كانت هذه تقاتل فلم قتلت؟ )(١)، قال: إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب أو تكون المرأة ملكة، وكذا يقتل من قاتل من هؤلاء دفعًا لشره.
٣٩٤٣ - [٧](الصعب بن جثامة) قوله: (عن الصعب) بفتح الصاد وسكون العين المهملتين (ابن جثامة) بفتح الجيم والمثلثة المشددة.
وقوله:(عن أهل الديار) وفي بعض النسخ: (أهل الدار) قال التُّورِبِشْتِي (٢): أراد بالدار المحل باعتبار أنه يجمعهم ويدور حولهم.
و(يبيتون) بلفظ المجهول من التبييت حال من أهل الدار، و (من) في (من المشركين) بيانية، والتبييت أن يقصد بالليل بغتة بيت العدو، ووقع بهم ليلًا وهو البيات، ويقال بالفارسية: شبخون.
وقوله:(هم) أي: الصبيان والنساء (منهم) أي: من المشركين، أي: من رجالهم أي: في حكمهم، وظاهره أنه يجوز قتلهم كما يقتل الرجال، فقيل: ليس معناه استباحة قتل الولدان، وإنما فيه نفي الحرج عمن أصابهم بسهم أو سيف أو رمح لكون الليل حاجزًا بينه وبين التمييز ولاختلاط الذرية بالمقاتلة، والسؤال وقع عن حصول الإثم