٢٨٤٢ - [٩](وعنه) قوله: (لو بعت) لو بمعنى إن، فلذلك أدخل في جوابه الفاء.
٢٨٤٣ - [١٠](ابن عمر) قوله: (فيبيعونه) أي: قبل القبض والاستيفاء، وهو المراد بالنقل، كذا قالوا، وأيدوه بالفاء التعقيبية التي تدل على وقوع البيع بعد الابتياع بلا مهملة، والدليل عليه الحديث الآتي.
وقوله:(ولم أجده في الصحيحين) قال الشيخ الجزري: متفق عليه، ورواه أبو داود والنسائي والبيهقي (١) نحوه، كذا في بعض الحواشي، وأيضًا فيه: أخرجه (البخاري)(٢) في (باب نهي التلقي) من (كتاب البيع) بلا تفاوت حرف، فكان تتبع المصنف قاصرًا غير تام.