وقال: وبلا تكبير كصلاة التطوع، وذكر البخاري في ترجمة باب أن أنسا -رضي اللَّه عنه- جمع أهله وولده في الزاوية -اسم موضع على فرسخين من بصرة- وصلى صلاة العيد، وقال الكرماني (١): إذا فاتت صلاة العيد مع الإمام صلى، قال مالك والشافعي رحمهما اللَّه: صلى ركعتين، وقال أحمد: أربع ركعات، وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، وعلى تقدير الصلاة هو مخير بين أربع واثنتين، واللَّه أعلم.
١٤٣١ - [٦](أم عطية -رضي اللَّه عنها-) قوله: (أن نخرج الحيض) بفتح الياء المشددة جمع حائض، (وذوات الخدور) بضم الخاء جمع خدر بكسرها: ستر يمد للجارية في ناحية البيوت تقعد البكر وراءه، وكل ما واراك من بيت ونحوه، والمراد ههنا النساء المستورات.
وقوله:(وتعتزل) بالرفع خبر في معنى الأمر، والجلباب بكسر الجيم: الملحفة، ومعنى (لتلبسها) أن تعير القادرة العاجزة جلبابًا، ولا كراهة في استعارتها منها، أو تشركها جلبابها في اللبس، وما جاء في رواية أخرى:(تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها) يؤيد المعنى الثاني (٢).