عن ابن عمر قال: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى يُبْلَغ به سوق الطعام (١).
فجعل غاية النهي أن يبلغ به سوق الطعام، فظاهر أن البيع لم يكن في سوق الطعام.
ثم قال البخاري: هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله، ثم ساقه البخاري بإسناده من طريق عبيد الله، عن نافع به، بلفظ:
«كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، نهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه»(٢).
= وهذا إسناد حسن، والمنذر بن عبيد قد توبع، فقد أخرجه أحمد (٢/ ١١١) عن إسحاق بن عيسى. وأخرجه الطبراني في الكبير (١٣٠٩٧) من طريق النظر بن سليمان، كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن القاسم بن محمد به. الطريق الخامس: عمرو بن دينار، عن ابن عمر. أخرجه ابن حبان (٤٩٧٩) بلفظ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه». الطريق السادس: حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٩٨٧) من طريق عمرو بن محمد بن أبي رزين، قال: حدثني الأوزاعي، عن الزهري، قال: حدثني حمزة به، بلفظ: (رأيت أصحاب الطعام يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعامًا مجازفة، قبل أن يؤووه إلى رحالهم). (١) البخاري (٢١٦٦). (٢) البخاري (٢١٦٧).