وقد قدمنا أدلة الأقوال في أحكام المعقود عليه، في باب تلف المبيع، فانظره هناك.
* * *
(١) يرى الحنابلة أن الضمان على المشتري إذا كان المبيع ليس فيه حق توفية، واستثنوا من ذلك: الأول: إذا منع البائع المشتري من قبض المبيع. الثاني: إذا بيع بصفة أو رؤية متقدمة. الثالث: إذا كان المبيع ثمرًا على شجرة مبقى إلى الجذاذ. انظر الإنصاف (٤/ ٤٦٦)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٤)، المغني (٤/ ٨٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٩).