٦٣٩ - مالكُ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعَ قومٌ الإقامةَ فقاموا يُصلون، فَخَرَجَ عليهم رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال:"أصلاتان معًا! أصلاتانِ معًا! "(١)، وذلك في صلاةِ الصبحِ وفي الركعتينِ اللتين قبلَ الصبحِ.
لم يختلفِ الرواةُ عن مالك في إرسالِ هذا الحديث، ورواه الدَّرَاوَرْدِيُّ عن شريكٍ فأسنده عن أبي سلمة عن عائشة.
= أربعتهم: (عبد الله بن مسلمة، إسماعيل، عبد الله بن يوسف، قتيبة بن سعيد) عن مالك؛ به. (١) الموطأ (٢٨٥). قال في "التمهيد" (٢٢/ ٦٩): "وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ما هو أصحّ من هذا وعليه المُعَوَّل في هذه المسألة عند أهل العلم، وذلك قوله -عليه السلام-: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة"؛ يعني: التي أقيمت، وهذا يوضّح معنى "أصلاتان معًا؟ " ويفسّره، وهو حديث صحيح".