٦٠ - حديثٌ: مالكُ عن يحيى بن سعيد عن عمرة أن بريرة جاءت تستعين عائشة؛ فقالت لها عائشة: إنْ أَحَبَّ أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك؛ فعلت، ويكون ولاؤك لي؛ فذكرتْ ذلك بريرة لأهلها، فقالوا: لا، إِلَّا أن يكون ولاؤك لنا.
قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"(١).
ليس عند ابن بكير في "الموطَّأ" ولا عند القعنبيّ لأنّه لم يحدّث بكتاب العتق، وهذا أيضًا عند معن دون غيره.
٦١ - حديثٌ: مالكُ عن يحيى بن سعيد عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للأنصار:"إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي"(٢).
(١) الموطَّأ (١٤٧٩)؛ وبرواية محمّد بن الحسن (٧٩٧). وإيراد المصنّف له هنا مخالف لشرطه! والله أعلم بمقصوده -رحمه الله-. وهو في "الاستذكار" (٧/ ٣٤٩) مرفوعٌ كما هنا. (٢) الموطَّأ برواية محمّد بن الحسن (٩٨١).