بالفتح (١)، وتقدم حكم الفيء والغنيمة واختلاف الأئمة فيهما مستوفىً في سورة الأنفال.
{كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً} هو ما يُتداول.
{بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} المعنى: قسم تعالى هذه الأموال بين المذكورين؛ لئلا يختص بها الأغنياء، ويتداولوها بينهم. قرأ أبو جعفر:(تَكُونَ) بالتاء على التأنيث؛ لتأنيب لفظ (دُوَلةً)، [و (دولةٌ) بالرفع؛ أي: كي لا يقع دولة جاهلية، وافقه هشام على رفع دولة] (٢)، واختلف عنه في تذكير (يَكُونَ) وتأنيثه، وقرأ الباقون: بالياء على التذكير، لأن تأنيث (دُولَة) غير حقيقي، و (دُولَةً) بالنصب (٣)؛ أي: لكيلا يكون الفيء دولة، والمخاطبة للأنصار؛ لأنه لم يكن في المهاجرين في ذلك الوقت غنى.
{وَمَا آتَاكُمُ} أعطاكم {الرَّسُولُ} أيها المؤمنون من الفيء وغيره.
{فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ} من الغلول وغيره.
{فَانْتَهُوا} وهذا نازل في أمر الفيء، ثم اطَّرد بعدُ معنى الآية في جميع أوامر النبي - صلى الله عليه وسلم - ونواهيه، فما حكم به الشارع - صلى الله عليه وسلم - مطلقًا، أو في عين، أو فعله، أو أقره، لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقًا عند الحنابلة والشافعية، وجوزه الحنفية والمالكية.
(١) انظر: "الغيث" للصفاقسي (ص: ٣٦٦)، و"معجم القراءات القرآنية" (٧/ ١١٤). (٢) ما بين معكوفتين زيادة من "ت". (٣) انظر: "التيسير" للداني (ص: ٢٠٩)، و"تفسير البغوي" (٤/ ٣٥٧)، و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (٢/ ٣٨٦)، و"معجم القراءات القرآنية" (٧/ ١١٤).