٥ - عبد الله بن المبارك.
أخرجه البخاري (فتح ١٤/ ٣٢١) والبيهقي (١٠/ ٣٤)
• ورواه عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة عن أبي بكر.
أخرجه أبو نعيم (فتح ١٤/ ٣٢١)
وحديث معمر ومن تابعه أصح.
وحديث أم سلمة أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٣/ ٣٠٧) من طريق عبد الله بن مسلمة القَعْنَبي ثنا عبد الرحمن بن أبي المَوَال عن عبد الله بن الحسن عن أم سلمة مرفوعاً: "من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكفر عن يمينه، ثم ليفعل الذي هو خير"
قال الهيثمي: ورجاله ثقات إلا أنَّ عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة" المجمع ٤/ ١٨٥
قلت: عبد الله بن حسن هو ابن حسن بن علي بن أبي طالب ذكره ابن حبان في أتباع التابعين.
١٣٢٥ - (٦١١٩) قال الحافظ: أخرجه الترمذي من حديث عمر في قصة حلفه على العسل أو مارية فعاتبه الله وجعل له كفارة يمين" (١)
أخرجه البخاري (فتح ١١/ ١٨٨ - ٢٠٢) والترمذي (٣٣١٨)
١٣٢٦ - (٦١٢٠) قال الحافظ: وقع عند مسلم في حديث عدي بن حاتم: "فرأى غيرها أتقى لله فليأت التقوى" (٢)
أخرجه مسلم (١٦٥١) من طريق تميم بن طَرَفَةَ الطائي عن عدي بن حاتم مرفوعاً: "من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى"
١٣٢٧ - (٦١٢١) قال الحافظ: ووقع في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود: "فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت الذي في هو خير، فان كفارتها تركها" فأشار أبو داود إلى ضعفه وقال: الأحاديث كلها: "فليكفر عن يمينه" إلا شيئاً لا يعبأ به" (٣)
تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى - حديث رقم ٤٤٤٧
(١) ١٤/ ٤٢٧
(٢) ١٤/ ٤٣١
(٣) ١٤/ ٤٣١ - ٤٣٢