على فرض صحته: غاية ما في معناه استحقاق العَتاقة عند الممات. وهذا لا يشهد بمنع البيع في الحياة (٢).
٤. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه»(٣).
٥. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بينما هو جالس عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيًا، فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: «أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي
(١) انظر: المحلى بالآثار (٧/ ٥٠٥)، وهناك رسالة ماجستير في أم القرى بعنوان حكم الاحتجاج بخبر الواحد إذا عمل الراوي بخلافه. والمحدث الحافظ ابن رجب - رحمه الله - ذكر قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه. وقال: " إن أكثر الحفاظ قد ضعفوا أحاديث كثيرة لرواية الراوي ما يخالف رأيه، وقد ذكر أمثلة على ذلك". انظر: شرح ابن رجب على علل الترمذي (٢/ ٨٨٨). (٢) نهاية المطلب (١٩/ ٥٠٧). (٣) رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (٧/ ٢٩٠)، وأحمد في مسنده (٤/ ٤٨٤)، وابن ماجه في سننه، أبواب العتق، باب أمهات الأولاد وحسنه الأرناؤوط، وضعفه الألباني في الإرواء (١٧٧١)، وقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٥/ ٥٤٤): "وهذا إسناد رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله، وهو ابن أبي نمر. وقد تابعه حسين بن عبد الله عن عكرمة به. أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٦) من طريق وكيع عن شريك (هو ابن عبد الله القاضي) عنه. وقال: "حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي، ضعفه أكثر أصحاب الحديث".