عليه [المسألة الثانية؛ لأنها لازمة عنه](١) وهي (٢) قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع).
قوله:(فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع).
ش: أي لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع عندنا.
قوله:(خلافًا للمعتزلة في قولهم أن كل ما ثبت (٣) بعد الشرع فهو ثابت قبله).
ش: يعني: أن المعتزلة قالوا: الأفعال (٤) التي يقضي العقل بها (٥) بحسن أو قبح، وهي: الواجب، والمحظور، والمندوب، والمكروه، والإباحة (٦) وهي ثابتة قبل ورود الشرع.
وأما الأفعال التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح فقد اختلفوا فيها على أربعة أقوال:
الوجوب (٧)، والتحريم، والإباحة، والوقف، ذكرها سيف الدين الآمدي (٨).
(١) ما بين المعقوفتين من ز، وفي ط: "ليركب عليه ما بعده". (٢) في ز: "وهو". (٣) في ش: "ما يثبت". (٤) "الأفعال" ساقطة من ط. (٥) في ز: "فيها". (٦) في ط وز: "والمباح". (٧) في ط: "الواجب". (٨) ذكر سيف الدين الآمدي ثلاثة أقوال فقط: الحظر، والإباحة، والوقف. نظر: الإحكام ١/ ٩٢.