الغرر بالنسبة إلى المرئي، [وأكل الصيد رخصة (١) من منع أكل الحيوان المشتمل (٢) على (٣) دمائه فيكفي فيه الجرح والخدش] (٤).
وهذه الأمور غير مندرجة تحت (٥) الحد؛ إذ لا ينفر أحد إذا ذكر له ملابسة هذه الأمور (٦).
قال المؤلف في الشرح: والذي استقر عليه حالي أني عاجز عن ضبط الرخصة بحد جامع مانع (٧).
واعترض بعضهم هذا الحد (٨)[الذي حد به المؤلف الرخصة ها هنا](٩) بالمناقض (١٠)؛ لأن جواز (١١) الإقدام على الفعل يقتضي جواز الإقدام، وقوله:(مع اشتهار المانع منه) أي: من الإقدام على الفعل يقتضي منع الإقدام وذلك أمر متناقض.
قال: وأحسن ما قيل في حد الرخصة قول جمال الدين أبي عمرو بن
(١) "رخصة" ساقطة من ز. (٢) في ز: "المشتملة" (٣) "على" ساقطة من ز. (٤) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل. (٥) في ط وز: "في". (٦) نقل المؤلف بالمعنى: انظر: شرح التنقيح للقرافى ص ٨٦، وانظر أيضًا: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٣٥. (٧) شرح التنقيح للقرافي ص ٨٧. (٨) في ط: "حد المؤلف". (٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط. (١٠) "بالمناقض" ساقطة من ز، وفي ط: "بالتناقض". (١١) في ز: "لأن قوله جواز".