حرام: خطاب تكليف، ومن حيث إنها سبب للعقوبة: خطاب وضع.
وكذلك أسباب انتقال الأملاك: كالبيع والصدقة، فمن (١) حيث إنها مباحة أو مندوبة (٢): خطاب تكليف، ومن حيث إنها سبب انتقال الملك (٣) خطاب وضع (٤).
وقال غيره: و (٥) من أمثلة اجتماع الخطابين أيضًا: النكاح، والطلاق، والرجعة، والظهار (٦)، والإيلاء، واللعان، والخلع، والرضاع، والعتاق، والطهارة، والستارة في الصلاة وغير ذلك (٧).
وهذه الأشياء كلها يشترط فيها العلم والقدرة (٧).
(١) في ز: "من". (٢) في ط: "ومندوبه". (٣) في ط: "الأملاك". (٤) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: الفروق ١/ ١٦٣. (٥) "الواو" ساقطة من ط. (٦) في ز: "والظاهر". (٧) يقول المسطاسي في شرح التنقيح: التمثيل على اجتماع خطاب الوضع وخطاب التكليف، فاجتماعهما في شيء واحد كالزنا والسرقة والقتل والنكاح، والطلاق، واللعان، والعقود، والطهارة وما أشبه ذلك، فالسرقة والزنا من حيث كونها أسباب للعقوبات هي: وضعية، ومن حيث كونها محرمة هي: تكليفية، والنكاح من حيث هو سبب للإباحة فهو وضعي، ومن حيث كونه مندوبًا أو مباحًا فهو تكليفي، والطلاق من حيث هو سبب التحريم: وضعي، ومن حيث كونه مباحًا أو مكروهًا فهو: تكليفي، واللعان من حيث هو سبب في نفي الولد وتأبيد التحريم: وضعي، ومن حيث كونه واجبًا أو مباحًا: تكليفي، والعقود من حيث إنها سبب في انتقال الأملاك هي: وضعية، ومن حيث إنها مباحة هي: تكليفية. انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٣٣.