شرع فيه من التطوعات وأبطله، قاله (١) مالك أيضًا (٢) وأبو حنيفة.
قوله:(وأما فساد العقود: فهو خلل يوجب عدم ترتب (٣) آثارها عليها إِلا أن تلحق بها عوارض على أصولنا يأتي تفصيلها في كتاب البيوع وغيرها إِن شاء الله) (٤).
ش: لما ذكر المؤلف معنى الفساد والصحة في العبادات أراد أن يبين ها هنا معناهما في العادات (٥)، وهي: العقود كعقد البيع، وعقد القراض (٦) وعقد النكاح، وغير ذلك، نذكر أن معنى الفساد بالنسبة إلى العقود هو خلل يوجب عدم ترتب آثارها عليها، الضمير في قوله:(آثارها)، وفي قوله:(عليها) عائد (٧) على العقود.
والمراد بالآثار هي (٨): الفوائد المطلوبة (٩) من العقود.
(١) في ز: "على ما قال". (٢) "أيضًا" ساقطة من ز. (٣) في ش: "ترتيب". (٤) في أوش: "على أصولنا في البيع المفاسد". وفي خ: "على أصولنا في البيع الفاسد في كتاب البيوع وغيره إن شاء الله تعالى". (٥) في ز: "غير العبادات". وانظر معنى الفساد في العادات في: شرح التنقيح للقرافي ص ٧٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٣١، المحصول ج ١ ق ١ ص ١٤٣، المستصفى للغزالي ١/ ٩٤، فواتح الرحموت ١/ ١٢٢، الإحكام للآمدي ١/ ١٣١، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٧. (٦) في ز: "وعقد الإجارة وعقد القراض". (٧) في ز: "يعود". (٨) في ط: "هو". (٩) في ز: "المطلوبات".