قوله:(الرابع: الصحة وهي عند المتكلمين بها وافق الأمر، وعند الفقهاء ما أسقط القضاء، والبطلان يتخرج على المذهبين).
ش: شرع المؤلف - رحمه الله تعالى - ها هنا في بيان الوصف الرابع من أوصاف العبادات وهو الصحة.
الصحة لغة: تقال على مقابلة المرض (٢)، وتقال على الثابت؛ كقولنا: صح قول فلان إذا ثبت.
وأما بالنسبة إلى الشرع: فتارة تطلق على العبادات، وتارة تطلق على عقود المعاملات.
فذكر المؤلف - رحمه الله - أن الصحة باعتبار العبادات في معناها قولان (٣):
قول المتكلمين.
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٢) عرف ابن منظور الصحة فقال: الصح والصحة والصحاح خلاف السقم وذهاب المرض. انظر: لسان العرب فصل الصاد حرف الحاء مادة (صح)، معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٣/ ٢٨١ مادة (صح). (٣) انظر معنى الصحة في العبادة والخلاف في ذلك في: شرح التنقيح للقرافي ص ٧٦، ص ٧٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٣١، المحصول للرازي ج ١ ق ١ ص ١٤٢، المستصفى للغزالي ١/ ٩٤، ٩٥، فواتح الرحموت ١/ ١٢٢، المنخول ص ١٢٦، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٥، شرح المحلي على من جمع الجوامع ١/ ٣٩٥، العدة ٢/ ٤٤١.