أن سائر المحرمات كالزنا والخمر والقذف وغيرها يخرج الإنسان عن عهدتها؛ أي (١): عن المطالبة بها بمجرد تركها (٢)، وإن لم يعلم بها [أي: وإن لم تقع (٣) في عقله في حين تركها.
وإنما قلنا: يخرج الإنسان من عهدتها بمجرد تركها وإن لم يعلم بها] (٤)؛ لأن المطلوب من المحرمات حاصل، وهو: تركها.
وقوله:(حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى (٥) فيها فلا ثواب (٦) حينئذ) فيه تقديم وتأخير، تقديره: فلا ثواب (٧) حينئذ حتى ينوي امتثال أمر الله [تعالى فيها، أي في تركها](٨).
وقال بعضهم: ليس في الكلام تقديم وتأخير، بل الكلام مرتب، فقوله (٩): (وإِن لم يشعر بها) فيه حذف مضاف تقديره: وإن لم يشعر بتحريمها فضلاً عن القصد إلى تركها حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى (١٠)
(١) "أي" ساقطة من ط. (٢) في ط: "بمجرد تركها عن المطالبة بها" فحصل تقديم وتأخير. (٣) في ط: "يقع". (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٥) "تعالى" لم ترد في ط. (٦) في ط: "فلا يثاب". (٧) في ط: "فلا يثاب". (٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (٩) في ز: "فقولهم". (١٠) "تعالى" لم ترد في ط.