قال الزبيدي في المختصر: يقال: ذممته ذمًا، أي لمته في إساءته (٣).
واحترز بقوله:(ما ذم) مما لا ذم فيه، وهو: المندوب، والمكروه، والمباح.
واحترز بقوله:(تاركه) من المحرم؛ لأنه لا يذم تاركه.
واحترز بقوله:(شرعًا) مما ذم تاركه عرفًا، أي عادة.
مثال ما ذم (٤) تاركه عرفًا: الأضحية (٥) والعقيقة، وكذلك من يلبس خلاف لباس أهل بلده؛ لأن من خالف عادة أهل بلده حتى في زيهم ولباسهم يذمونه (٦).
قوله:(والمحرم (٧) ما ذم فاعله شرعًا).
ش: واحترز (٨) بقوله: (ما ذم) مما لا ذم فيه، وهو: المندوب، والمكروه،
(١) في ط: "الأذم". (٢) انظر: لسان العرب لابن منظور فصل الذال حرف الميم مادة "ذم". (٣) انظر: ص ٣٦٥ باب الثنائي المضعف الصحيح من كتاب مختصر العين للزبيدي وهو مخطوط في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم ٨٤٩٨ فلم. (٤) في ط: "يذم". (٥) في ط وز: "الضحية" وقول المؤلف: "عرفًا" بناءً على القول بأن الأضحية سنة، وأما على القول بأنها واجبة فيذم تاركها شرعًا. (٦) في ط: "يدومونه". (٧) ذكر الفخر الرازي للمحرم خمسة أسماء وهي: المحظور، المعصية، الذنب المزجور عنه، القبيح. انظر: المحصول ج ١ ق ١ ص ١٢٧، ١٢٨. (٨) في ز: "احترز".