كما سيأتي بيانه (٢) إن شاء الله تعالى في باب الأوامر في قول المؤلف: ولا يشترط (٣) مقارنته للمأمور بل يتعلق في الأزل بالشخص الحادث خلافًا لسائر الفرق (٤).
والسادس (٥): أن قوله: (المتعلق بأفعال المكلفين) غير جامع للحكم الشرعي لخروج ما تعلق بأفعال الصبيان والمجانين من الزكوات (٦) والغرامات، فإن الضمان والزكاة (٧) واجب في أموالهم (٨).
أجاب المؤلف عن هذا: بأن الوجوب إنما هو على الأولياء ولا وجوب على المحجورين ولا حكم (٩).
السابع: أن هذا الحد أيضًا غير جامع؛ لأنه لا يتناول إلا خطاب
(١) نقل المؤلف هذا الجواب بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ٦٩، وذكر هذا الجواب أيضًا المسطاسي في شرح التنقيح ص ٢٦. (٢) "بيانه" ساقطة من ط. (٣) في ز: "تشترط". (٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٥، (٢/ ٥٤٦ - ٥٤٩) من هذا الكتاب. (٥) في ط وز: "السادس". (٦) في ط وز: "الزكاة". (٧) في ز: "في الزكاة". (٨) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٦٩، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٢٦، والمحصول للرازي ج ١ ق ١ ص ١٠٩. (٩) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ٧٠. وذكر هذا الجواب المسطاسي في شرح التنقيح ص ٢٦، والرازي في المحصول ج ١ ق ١ ص ١١١.