ش: هذا هو المطلب الأول: وهو حقيقة الحكم في اصطلاح (٣) المتشرعة، وهذا الحد ركبه المؤلف رحمه الله (٤) من جنس وخمسة قيود:
فالجنس: هو قوله: [خطاب الله تعالى](٥).
والقيد الأول هو: قوله: "القديم".
والقيد الثاني هو: قوله: "المتعلق".
و (٦) القيد الثالث هو قوله: "بأفعال"(٧).
والقيد الرابع هو قوله:"المكلفين".
والقيد الخامس هو قوله:" (بالاقتضاء (٨) أو التخيير".
قوله:(خطاب الله تعالى)(٩) أي: كلام الله تعالى (١٠)، فخطاب الله تعالى (١١)
(١) في ط: "والتخيير". (٢) عرفه بهذا التعريف بدون كلمة "القديم" فخر الدين الرازي في المحصول ج ١/ ق ١/ ١٠٩. (٣) في ط: "الاصطلاح". (٤) "رحمه الله" لم ترد في ط. (٥) "خطاب الله" لم ترد في ط. (٦) "الواو" ساقطة من ط. (٧) في ط تقديم وتأخير بين هذه القيود الثلاثة المتقدمة. (٨) في ط: "والتخيير". (٩) "تعالى" لم ترد في ط وز. (١٠) "تعالى" لم ترد في ط. (١١) "تعالى" لم ترد في ط.