وهذا هو النوع الثاني، وهو مفهوم الصفة سمي بمفهوم الصفة؛ لأنه (١) تعلق (٢) بصفة، فقوله (٣) عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة": علق وجوب الزكاة فيه بالسوم، مفهومه: أن غير السائمة وهي (٤): المعلوفة لا تجب فيه الزكاة؛ لأن السائمة] (٥) هي: الراعية، وهي التي ترعى؛ لأن السوم معناه: الرعي.
ومثال مفهوم الصفة أيضًا: قوله عليه السلام: "الثيِّب أحق بنفسها"(٦)،
= ولم يرد في كتب الحديث هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف بل هو اختصار لما في هذه الأحاديث، يقول ابن الصلاح في مشكل الوسيط: أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: في سائمة الغنم الزكاة، اختصارًا منهم للفصل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب. انظر: المعتبر للزركشي ص ١٧٠. (١) في ز: "لأن الحكم في المنطوق معلق بصفة ... " إلخ. (٢) في ط: "متعلق". (٣) في ط: "وقوله". (٤) في ز: "وهو". (٥) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل. (٦) أخرجه بهذا اللفظ النسائي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثيب أحق بنفسها، والبكر يستأمرها أبوها وإذنها صماتها". وأخرج مسلم عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها قال: نعم". وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود عن ابن عباس. وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ: "الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها"، قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم، قال: "إذنها سكوتها". انظر: سنن النسائي ج ٦/ ٨٥ كتاب النكاح، وصحيح مسلم حديث رقم ١٤٢١ كتاب النكاح، (٢/ ١٠٣٧)، سنن أبي داود حديث رقم ٢٠٩٨ كتاب النكاح باب =