محمول (١) على الوجوب كما قال المؤلف في باب الأوامر [في قوله](٢): وأما اللفظ (٣) الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك (٤)، وعند أصحابه للوجوب (٥)(٦).
قوله:(وهو (٧) عشرة أنواع: مفهوم العلة نحو: ما أسكر فهو (٨) حرام).
ش: هذا أول الأنواع، وهو مفهوم العلة، سمي بمفهوم العلة؛ لأنه (٩) معلق بعلة، فقوله عليه السلام:"ما أسكر فهو حرام"(١٠) علق التحريم
(١) في ط: "يحمل". (٢) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل. (٣) المثبت من ط وز وش، وفي الأصل: "لفظ". (٤) في ز: "مالك رحمه الله". (٥) في ط وز: "للوجوب وبالله التوفيق بمنّه". (٦) هذا نص كلام القرافي في المتن. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٧. (٧) أي مفهوم المخالفة عشرة أنواع. (٨) "فهو" ساقطة من ز. (٩) في ز: "لأن الحكم في المنطوق علق بعلة". (١٠) أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". وأخرجه ابن ماجه عن جابر بهذا اللفظ. وأخرجه الترمذي أيضًا عن جابر بن عبد الله بهذا اللفظ، وقال: وفي الباب عن سعد، وعائشة، وعبد الله بن عمر، وابن عمرو، وخوات بن جبير وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. انظر: سنن أبي داود حديث رقم ٣٦٨١ ج ٣/ ٣٢٧، وابن ماجه في الأشربة حديث رقم ٣٣٩٣، ٢/ ١١٢٥، والترمذي حديث رقم ١٨٦٦، (٦/ ١٤١). =