الاقتضاء؟ أو (١) هو اسم لفحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة؟
قوله:(قال (٢) القاضي عبد الوهاب: واللغة تقتضي الاصطلاحين) يعني: أن اللغة تساعد كل واحد من القولين؛ لأن كل واحد من دلالة الاقتضاء، ومفهوم الموافقة فيه إفهام الشيء من غير تصريح؛ لأن لحن الخطاب معناه: إفهام الشيء من غير تصريح.
قوله (٣): (وقال (٤) الباجي: هو دليل الخطاب).
ش: هذا هو القول الثالث في لحن الخطاب، تقديره: وقال الباجي: لحن الخطاب هو دليل الخطاب الذي هو مفهوم (٥) المخالفة.
قال المؤلف في الشرح (٦): [الذي وضعه على](٧) المحصول: لحن الخطاب هو (٨) إفهام الشيء من غير تصريح فوضعه العلماء في الاصطلاح لنوع من ذلك، واختلف في ذلك النوع:
فقيل: هو دلالة الاقتضاء، وقيل: هو مفهوم الموافقة، وقيل: هو مفهوم المخالفة، حكاه القاضي (٩) عبد الوهاب، وأبو الوليد الباجي (١٠)؛ لأن الثلاثة
(١) في ط: "وهو". (٢) في ط وز: "وقال". (٣) في ز: "وقوله". (٤) في ط: "قال". (٥) سيأتي تنبيه المؤلف على توهم القرافي في نسبة هذا القول للباجي. (٦) في ط وز: "في شرح". (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز. (٨) "هو" ساقطة من ط وز. (٩) "القاضي" ساقطة من ط. (١٠) "الباجي" ساقطة من ز.