[لنا: أن ثبوت](٢) العدم في الماضي يوجب ظن عدمه (٣) في الحال، فيجب الاعتماد على هذا [الظن](٤) بعد الفحص (٥) عن رافعه، وعدم وجوده، عندنا وعند (٦) طائفة من الفقهاء.
ش: البراءة الأصلية، هي قسم من الاستصحاب، وهي المعبر عنها (٧) بقولهم: الأصل براءة الذمة.
مذهب الجمهور: عدم الحكم قبل ورود الشرائع (٨).
ومذهب المعتزلة: أن كل ما ثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله (٩).
ومذهب الأبهري: أن التحريم ثابت قبل الشرع/ ٣٥٦/ (١٠).
ومذهب الباجي (١١): أن الإباحة ثابتة قبل الشرع.
(١) ساقط من ط. (٢) ساقط من أ، وبدلها: "هو". (٣) في ش: "عدم ثبوته". (٤) ساقط من ز. (٥) "البحث" في ط. (٦) "وعنده" في ط. (٧) "عنه" في ز وط. (٨) انظر: اللمع ص ٣٣٧، والبرهان فقرة ٢٣، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٨١٢، ومراجع الشافعية والمالكية والحنابلة، من تعليق رقم (٥) في الصفحة السابقة. (٩) انظر: المعتمد ٢/ ٨٦٨. (١٠) انظر: الإشارة للباجي ص ١٨٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨١٢. (١١) كذا في النسخ الثلاث، وهو خطأ، وصوابه: "ومذهب أبي الفرج"؛ لأن أبا الفرج هو القائل بالإباحة. انظر: مقدمة ابن القصار ص ١١٨، والإشارة ص ١٨٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨١٢. وأما الباجي: فإنه مع الجمهور هذا ما أيده، واستدل له في كتابيه الإشارة ص ١٨٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨١٢، وما بعدها.