يعتبران بأولى وأحرى لما بينهما وبين العوام من التفاوت في الأهلية في الفروعي، وصحة النظر في الأصولي.
حجة من اعتبرهما - أعني: الفروعي والأصولي -: هي (١) النظر إلى ما اشتملا عليه من الأهلية التي لا وجود لها (٢) في العوام ودخولهما في [عموم](٣) أدلة الإجماع.
حجة من لم يعتبرهما: أن شرط الاجتهاد معرفة الأصول والفروع (٤) معًا/ ٢٦٨/ فإن فقد أحدهما عدم الاجتهاد، وإذا عدم الاجتهاد عدم الإجماع.
حجة من اعتبر الأصولي دون الفروعي: أن الأصولي أقرب إلى الاجتهاد لعلمه بمدارك الأحكام وكيفية دلالتها وأخذها من المنطوق والمفهوم والمعقول بخلاف الفروعي (٥).
حجة من اعتبر الفروعي دون الأصولي: لأن (٦) الفروعي أعلم بتفاصيل الأحكام من (٧) الأصولي.
قوله: (ولا يشترط بلوغ المجمعين إِلى حد التواتر، بل لو لم يبق والعياذ
(١) "هو" في ز. (٢) "لهما" في ز. (٣) ساقط من ز. (٤) "الفروع والأصول" في ز بالتقديم والتأخير. (٥) "الفرعي" في ز. (٦) "أن" في ز. (٧) "دون" في الأصل.