أحدها: ما قدمناه (٢) من [أن](٣) الغيم الرطب يجوز اشتراك الجمع العظيم في الظن بموجبه.
الوجه الثاني: أن الدليل القاطع قد تعرض له الشبهة أيضًا كما تعرض للظني، ولذلك اختلف العقلاء في حدوث العالم وغيره من القطعيات، لكن عروض الموانع لا عبرة بها.
الوجه الثالث: أنا لا ندعي وجوب حصول الإجماع، بل ندعي أنه إذا حصل كان حجة، وتعذر حصوله في كثير من الصور لا يقدح في ذلك (٤).
حجة القول بالفرق بين الأمارة الجلية [والخفية](٥) وهو القياس الجلي والخفي.
مثال/ ٢٦٧/ الجلية: قوله عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"؛ لأن علة ذلك تفهم بأول وهلة من غير تفكر، بخلاف الخفية كقياس الأرز على البر [في](٦) الربا بجامع الاقتيات والادخار، أو الطعم (٧)،
(١) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٠، والمسطاسي ص ٩٠. (٢) "ما قدرناه" في الأصل. (٣) ساقط من الأصل. (٤) انظر الأجوبة الثلاثة في: شرح القرافي ص ٣٤٠، والمسطاسي ص ٩٠. (٥) ساقط من ز. (٦) ساقط من ز. (٧) "أو القطع" في ز.