وأعطاها لذوي الأرحام، وقبل (١) المعتمد فتياه وأنفذ قضاءه (٢) وكتب به إلى الآفاق (٣).
وتوريث (٤) ذوي الأرحام هو مذهب أبي حنيفة (٥)، واستدل بقوله تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}(٦).
وقال مالك: لا يرثون (٧) واستدل بعمل أهل المدينة، وقد مات رجل ولم يترك إلا عمته (٨) وخالته، فقال لهما (٩) النبي عليه السلام: "لا أجد لكما في كتاب الله شيئًا"(١٠).
= ثلاث وعشرون سنة؛ حيث توفي سنة ٢٧٩ هـ. انظر: البداية والنهاية ١١/ ٢٣، ٦٥، ٦٦، ٨٦، والكامل لابن الأثير ٥/ ٣٥٨، و٦/ ٧٣، ١٠٠، ١٠١. (١) "وقيل" في ز. (٢) "قضاء" في ز. (٣) أورد ابن كثير في البداية والنهاية القصة مستوفاة، فانظر ١١/ ٧٣، وذكر طرفًا منها ابن الأثير في الكامل فانظر ٦/ ٨٤. وقد ذكر القصة من أهل الأصول: أبو الخطاب في التمهيد ٣/ ٢٨١، والرازي في المحصول ٢/ ١/ ٢٤٧، وانظر: المبسوط للسرخسي ٣٠/ ٢. (٤) "وتواريث" في ز. (٥) انظر: المبسوط للسرخسي ٣٠/ ٣، وحاشية ابن عابدين ٦/ ٧٩١. (٦) الأنفال: ٧٥. (٧) هذا رأي الإمام مالك وأصحابه المتقدمين، أما العمل في المذهب فهو على الرأي الثاني القائل بالتوريث. انظر: الشرح الصغير للدردير على أقرب المسالك ٦/ ٣٨٣. (٨) "عصبته" في ز. (٩) "لهم" في ز. (١٠) لم أجد نصّه، وفي معناه ما رواه أبو داود السجستاني في المراسيل ص ٣٩ عن عطاء =