وهناك قول رابع: أنه يجوز إلى الاثنين، ولا يجوز إلى الواحد (١).
...
(١) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٢٠. وذكر أحمد حلولو أقوالًا أخرى وهي: ١ - أنه يمتنع إلى الواحد مطلقًا، سواء كان لفظ العام جمعًا أو لا، وأن غاية جوازه أن يبقى أقل الجمع. ٢ - لا بد من بقاء غير محصور. ٣ - لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام قبل التخصيص. والفرق بين هذا القول والذي قبله: أن مقتضى هذا عدم صحة إخراج الأكثر، أو النصف، وإن كان الباقي غير منحصر، ومقتضى الذي قبله جوازه. انظر: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٩١ - ١٩٢.