لثبوت الحكم في حالة غير معينة، هو عدم (١) ثبوت الحكم في جميع الحالات، كما لو قال الشارع: بعض الأولاد لا يرث في جميع الحالات (٢).
قال المؤلف في شرحه: وكذلك يلزم أن يكون قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكيِنَ}(٣) غير مخصوص بالنساء، ولا الصبيان، ولا الرهبان (٤)، ولا بأهل الذمة (٥)؛ لأن كل واحد من هؤلاء [يقتل في بعض الحالات؛ لأن النساء والرهبان (٦) وأهل الذمة يقتلون إذا قاتلوا، والصبيان يقتلون أيضًا إذا كبروا، وليس في هؤلاء شخص] (٧) لا يقتل في جميع الحالات (٨).
قال المؤلف في شرحه: وإنما يتصور العموم والخصوص (٩) في قوله تعالى: {اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}(١٠).
فإن الواجب الوجود جل وعلا لا يقبل هذا الحكم، أعني خلق نفسه في جميع الحالات.
(١) في ز: "هل ثبوت". (٢) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٧. (٣) سورة التوبة آية رقم ٥. (٤) في ط: "ولا بالرهبان"، وفي ز: "ولا بالبرهان" وهو تصحيف. (٥) في ز: "الزمنة" وهو تصحيف. (٦) في ط: "والصبيان". (٧) ما بين المعقوفتين ورد في ز بهذه العبارة: "لا يقتل في بعض الحالات، قال المؤلف في شرحه: يقتلون إذا قاتلوا، والصبيان يقتلون إذا كبروا، وليس في هؤلاء شخص". (٨) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٧، ٢٠٨. (٩) في ط: "والخصوم" وهو تصحيف. (١٠) آية رقم ٦٢ من سورة الزمر.