ش: هذا هو المطلب الثالث: وهو قولنا: هل يقتضي الفور أم لا؟
ومعنى الفور: تعجيل (١) الانتهاء عن المنهي (٢) عنه.
ذكر (٣) المؤلف في الشرح: أنّا إذا فرعنا على القول بالتكرار (٤) فإنه يقتضي الفور قطعًا؛ لأن الزمان الحاضر مندرج في التكرار، وإن فرعنا على عدم التكرار ففيه قولان:
قيل: يتعيّن الترك لذلك المعنى في الزمان الحاضر.
وقيل: لا يتعين له إلا بدليل منفصل (٥).
حجة القول بالفور: حملاً على الأمر بأولى (٦) وأحرى.
وحجة عدم الفور: أن النهي إنما يدل على مطلق الترك، ومطلق الترك أعم من الزمان الحاضر، والزمان المستقبل، فالدال على الأعم غير دال على الأخص (٧).
قوله:(ومتعلقه: فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور، وعند (٨) أبي هاشم: عدم المنهي عنه (٩)).
(١) "تعجيل" ساقطة من ط. (٢) في ط: "النهي". (٣) في ز وط: "فذكر". (٤) "بالتكرار" ساقطة من ز. (٥) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٧١. (٦) في ز: "بالأولى". (٧) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٦. (٨) في ش: "وعن أبي هاشم". (٩) كلمة "عنه" ساقطة من أ.