أقول: لفظه: أنه - صلى الله عليه وسلم - حلف لا يدخل على بعض أهله شهراً، فلما مضى تسع وعشرون يوماً غدا عليهم، أو راح، فقيل: يا رسول الله! حلفت ألا تدخل عليهن شهراً، فذكره.
قوله: وفي أخرى لمسلم (٢) عن جابر.
قوله: ثم طبق.
حذف المصنف المعطوف عليه، فإنه عطف هو عطف على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الشهر يكون تسعاً وعشرين، تم طبق" فحذف المصنف المعطوف عليه من حديث جابر اكتفاءً بلفظه في أم سلمة.
وفي أخرى للبخاري (٥) قال: يعني ابنَ عمرَ: الإيلاء الذي سمى الله تعالى لا يَحلَّ لأحدٍ بعد الأجل إلا أن يُمسكَ بالمعروف، أو يعزمَ الطلاق كما أمر الله تعالى [١١٧/ ب]، [صحيح].
(١) البخاري رقم (١٩١٠) و (٥٢٠٢) ومسلم رقم (٢٥/ ١٠٨٥) وقد تقدم. (٢) في "صحيحه" رقم (٢٣/ ١٠٨٤) وقد تقدم. (٣) في "صحيحه" رقم (٥٢٩١). (٤) في "الموطأ" (٢/ ٥٥٦)، وهو حديث صحيح. (٥) في "صحيحه" رقم (٥٢٩٠).