٢٦ - وفي أخرى له (١) ولأبي داود (٢): "بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَلَاةِ". [صحيح]
قوله في حديث ابن عمر الثاني:"فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي" أقول: هذا قول ابن عمر، وبه أخذ مالك (٣).
وقال أبو حنيفة (٤): إذا ذكرها وهو مع الإمام فسدت صلاته، ووجب عليه صلاة الفائتة، ثم يصلي صلاة الوقت.
قلت: ودليله: "فليصليها إذا ذكرها"، وقد ذكرها وهو خلف الإمام، فيجب عليه الخروج، وكلام أبي حنيفة قويم.
٢٧ - وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ ترَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ". أخرجه الترمذي (٥) وصححه النسائي (٦). [صحيح]
قوله:"وعن بريدة" أقول: هذه الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، جعل لها ابن الأثير (٧) فرعاً.
(١) أي: الترمذي. (٢) في "السنن" رقم (٤٦٧٨)، وهو حديث صحيح. (٣) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٧٢ - ٧٣). (٤) انظر: "البدائع" (١/ ١٣١ - وما بعدها). (٥) في "السنن" رقم (٢٦٢١). (٦) في "السنن" (١/ ٢٣١). وأخرجه أحمد (٥/ ٣٤٦)، وابن ماجه (١٠٧٩)، والحاكم (١/ ٦ - ٧)، وابن حبان رقم (١٤٥٤) من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجهٍ من الوجوه، ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وهو حديث صحيح. (٧) في "الجامع" (٥/ ٢٠٣).