زاد في رواية أبي داود: أوْ بَغْلٌ أوْ فَرَسٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا، وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. أخرجه الستة (١). [صحيح]
قوله:"الفصل الرابع في دية الجنين".
قوله:"غرة (٢) عبد أو أمة" أقول: الغرة بضم الغين المعجمة فراء مشددة، اسم لدية الجنين.
وفي "النهاية"(٣): الغرة: العبد أو الأمة، [وأصل](٤) الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس.
والغرة عند الفقهاء (٥): ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء، وإنما تجب الغرة إذا سقط ميتاً، فإن سقط حياً ثم مات ففيه الدية كاملة.
قال (٦): وقد جاء في بعض روايات الحديث: "بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل".
وقيل:[إن](٧) الفرس والبغل غلط من الراوي. انتهى. [٨٦ ب].
(١) أخرجه البخاري رقم (٦٧٤٠)، ومسلم رقم (٣٦/ ١٦٨١)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٨٥٥)، وأبو داود رقم (٤٥٧٦، ٤٥٧٧)، والترمذي رقم (١٤١١)، والنسائي رقم (٤٨١٨، ٤٨١٩)، وابن ماجه رقم (٢٦٣٩). (٢) انظر: "الصحاح" (٢/ ٧٦٨)، "فتح الباري" (١٢/ ٢٤٧). (٣) (٢/ ٢٩٦). (٤) في (ب): "والأصل". (٥) انظر: "النهاية" (٣/ ٢٩٦)، "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٧٩)، "فتح الباري" (١٢/ ٢٤٧). (٦) ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٢٩٦). (٧) زيادة من (أ).