٤٨ - حدَّثَناه أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أخبرنا أبو خَليفة الفضل بن محمد بن شعيب القاضي، حدثنا أحمد بن يحيى بن حُميد، حدثنا حمّاد بن سَلَمة، عن يونس بن عُبيد، عن حميد بن هلال، عن نصر بن عاصم، عن عُقْبة بن مالك، عن النبي ﷺ أنه قال:"أمَّا بعدُ، فما بالُ الرجلِ يقتل الرجلَ وهو يقول: أنا مسلمٌ" فقال القاتل: يا رسول الله، إنما قالها متعوِّذًا، فقال رسول الله ﷺ هكذا، وكَرِهَ مَقالَتَه، وحوَّل وجهَه عنه، فقال:"أَبى اللهُ عليَّ مَن قتلَ مسلمًا، أَبى الله عليَّ مَن قتلَ مسلمًا"(١).
٤٩ - حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى الأدَمي ببغداد، حدثنا أبو بكر بن أبي العوَّام، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همَّام.
وحدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، حدثنا موسى بن إسماعيل.
وحدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا محمد بن محمد بن حيَّان (٢) الأنصاري، أخبرنا أبو الوليد وموسى بن إسماعيل، قالا: حدثنا همَّام بن يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: حدثني شَيْبة الحضرمي: أنه شهد عُروةَ بن الزُّبير يحدِّث عمرَ بن عبد العزير، عن عائشة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "ثلاثٌ أَحلِفُ عليهنَّ: لا يجعلُ اللهُ مَن له سهمٌ في الإسلام كمن لا سهمَ له، وسهامُ الإسلام الصومُ والصلاةُ والصدقةُ، ولا يتولَّى اللهَ عبدٌ (٣) فيُولِّيَه غيرَه يوم القيامة، [ولا يحبُّ رجلٌ قومًا إلَّا
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أحمد بن يحيى بن حميد، وقد توبع. وأخرجه أحمد ٢٨/ (١٧٠٠٩) عن يونس بن محمد المؤدب، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وعنده فيه: بشر بن عاصم، وانظر ما قبله. (٢) في (ز) و (ب): حبان، بالموحدة، وأُهمل في (ص)، وقد تكرر ذكره في "تهذيب الكمال" للمزي و"سير أعلام النبلاء" للذهبي وغيرهما منقوطًا باثنتين من تحت، وبناءً عليه أثبتناه بالياء المثناة، والله تعالى أعلم، وهو أبو جعفر التمار البصري، قال الدارقطني في "سؤالات الحاكم له" (١٩٢): لا بأس به. (٣) هكذا في (ز) و (ص): عبدٌ، بالرفع على الفاعلية، وفي (ب): عبدًا، على المفعولية.