للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.

وعند محمد بن إسحاق فيه إسنادٌ آخر:

٢٣٠٢ - حدَّثَناه أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو زُرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، حدثنا أحمد بن خالد الوَهْبي، حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبي الزِّناد، عن عُبيد بن حُنين، عن ابن عمر، قال: ابتعتُ زيتًا في السوق، فلما استَوجبْتُه لَقِيَني رجلٌ، فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضربَ على يديه، فأخذ رجلٌ من خَلْفي بذِراعي، فالتفتُّ إليه، فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تَبِعْه حيث ابتعْتَه حتى تَحُوزَه إلى رَحْلِك، فإنَّ رسول الله نهى أن تُباعَ السِّلَعُ حيث تُبتاع، حتى يَحُوزَها التجّار إلى رِحالهم (١).


= وأحمد ٨/ (٤٧٣٦)، ومسلم (١٥٢٧) (٣٤)، وابن حبان (٤٩٨٦) من طريق عبيد الله بن عمر، والبخاري (٢١٢٤) من طريق موسى بن عقبة، ومسلم (١٥٢٧) (٣٥) من طريق عمر بن محمد، كلهم عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا أحمد ٩/ (٥٠٦٤)، والبخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٧) (٣٦)، والنسائي (٦١٤٤)، وابن حبان (٤٩٨١) من طريق عبد الله بن دينار، وأحمد ١٠/ (٥٩٠٠)، وأبو داود (٣٤٩٥)، والنسائي (٦١٥٣) من طريق القاسم بن محمد، وابن حبان (٤٩٧٩) من طريق عمرو بن دينار، ثلاثتهم عن ابن عمر. لكن زاد القاسم في روايته: "طعامًا اشتراه بكيل" وعند أحمد زيادة: "أو وزن".
وقال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بإثر (٣١٦٦): هذا المروي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله نهيه عن بيع الطعام حتى يستوفى، وعنه عن رسول الله نهيه عن ابتياع الجِزاف من الطعام أن يباع حتى ينقل إلى مكان آخر، فكان ذلك حكم بيع الطعام المشتَرى كيلًا، وحكم بيع الطعام المشترى جزافًا.
قلنا: وكل ذلك عن ابن عمر بلفظ: "الطعام"، وبذلك يندفع الإشكال الذي يتبادر إلى الذهن عند النظر في حديث عُبيد بن حنين الآتي بعده عن ابن عمر، كما سيأتي بيانه.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، وقد صرَّح ابن إسحاق بسماعه عند أحمد وغيره، وهو متابع. أبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>