١٧٤٣ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا إسماعيل بن قُتيبة، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا مروان بن معاوية الفَزَاري، حدثنا الحجّاج بن أبي عثمان الصوّاف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عِكرِمةَ قال: حدّثني الحجّاج بنُ عمرو الأنصاريُّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَن كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حَلَّ، وعليه الحجُّ من قابلٍ".
قال عكرمة: فسألتُ أبا هريرةَ وابنَ عباسٍ، فقالا: صَدَق (١).
= وقد أعلَّ الدارقطني في "علله" (٢٩٤٣) حديث نافع عن ابن عمر هذا فقال: تفرد به عيسى بن يونس عن عبيد الله، وروى الزهري عن طاووس عن ابن عمر أنه كان يفتي بضد هذا، حتى كان بعد سنة قال: زعموا أنه رخص للحائض، ولم يذكر النبي ﷺ. ثم قال الدارقطني: وقول الزهري عن طاووس أصح. قلنا: حديث الزهري لم نقع عليه باللفظ الذي أورده الدارقطني، بل قد أخرجه الطحاوي موافقًا لحديث نافع عن ابن عمر، فقد رواه في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٣٥، وفي "أحكام القرآن" (١٣٢٢) من طريق الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن طاووس: أنه سمع عبد الله بن عمر يُسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل النفر، وقد أفضن يوم النحر، فقال: إنَّ عائشة كانت تذكر من رسول الله ﷺ رخصة للنساء؛ وذلك قبل موت عبد الله بن عمر بعام. ويؤيد رفعه أيضًا طريق وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عمر المذكورة آنفًا، وقد أخرجها البخاري في "الصحيح". وما أخرجه النسائي (٤١٨٣) من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عمر: أنه كان يقول قريبًا من سنتين: لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت، ثم قال ابن عمر بعد: تنفر؛ إنه رخص للنساء. وأخرج ابن ماجه (٣٠٧١) من طريق إبراهيم بن يزيد، عن طاووس، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده بالبيت. وإبراهيم بن يزيد هذا متروك. وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (٣٢٩)، ومسلم (١٣٢٨). وعن عائشة عند البخاري (١٧٥٧)، ومسلم (١٢١١). (١) إسناده صحيح. أبو بكر بن إسحاق اسمه: أحمد، ويحيى بن يحيى: هو النيسابوري. =