للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

١٦٧٨ - أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي بمَرْو، حدثنا الحارث بن محمد، حدثنا إسحاق بن عيسى بن الطَّباع، حدثنا حمّاد بن سَلَمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباسٍ أنه قال: يا زيدُ بنَ أرقمَ، هل عَلِمتَ أنَّ رسول الله أُهدِيَ له بَيضاتُ نعامٍ وهو حرامٌ فردَّهُنَّ؟ قال: نعم (١).

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.

١٦٧٩ - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله التاجر، حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا ابن جُرَيج، أخبرني


= عن جابر برقم (١٧٦٩).
وفي الباب عن أبي قتادة عند أحمد ٣٧/ (٢٢٥٢٦)، وإسناده صحيح.
وعن رجل من بهز عند أحمد ٢٥/ (١٥٧٤٤).
وعن طلحة بن عبد الله عند أحمد أيضًا ٣ / (١٣٨٣)، وفي تلك المواضع من "المسند" تمام تخريج هذه الشواهد.
(١) إسناده صحيح. الحارث بن محمد: هو ابن أبي أسامة، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه أحمد ٣٢/ (١٩٢٩٤) و (١٩٣١١)، وأبو داود (١٨٥٠)، والنسائي (٣٧٨٩)، وابن حبان (٣٩٦٨) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. لكن وقع عندهم: "عضو صيد" بدلًا من "بيضات نعام".
وأخرج أحمد (١٩٢٧١) و (١٩٣٤١)، ومسلم (١١٩٥)، والنسائي (٣٧٩٠) من طريق طاووس، عن ابن عباس قال: قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله وهو حرام؟ قال: أهدي له عضوٌ من لحم صيد فردّه، فقال: "إنا لا نأكله؛ إنا حرم".
وأخرج أحمد ٢٦/ (١٦٤٢٢)، والبخاري (١٨٢٥) و (٢٥٩٦)، ومسلم (١١٩٣)، وابن ماجه (٣٠٩٠)، والترمذي (٨٤٩)، والنسائي (٣٧٨٧) و (٣٧٨٨)، وابن حبان (٣٩٦٧) و (٣٩٦٩) من حديث عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثّامة: أنه أهدى لرسول الله حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء - أو بوَدَّان - فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: "إنا لم نرده عليك إلّا أنّا حُرُم". واللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>