١٦٧٧ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا الحسين بن الحسن المُهاجري، حدثنا هارون بن سعيد الأَيْلي، حدثنا ابن وَهْب، أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزُّهري ويحيى بن عبد الله بن سالم، أن عَمْرًا مولى المُطَّلب أخبرهما عن المُطَّلب بن عبد الله بن حَنْطب، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ أنه قال:"لَحمُ صَيدِ البَرِّ لكم حلالٌ، وأنتم حُرُم ما لم تَصِيدُوه أو يُصاد (١) لكم"(٢).
=والفُزْع - بضم الفاء وسكون الواو، ويقال بضمها -: موضع بأعالي المدينة واسع، فيه مساجد للنبي ﷺ و منابر وقرى كثيرة. "انظر مشارق الأنوار"٢/ ١٦٧ للقاضي عياض. (١) كذا الرواية هنا "يصاد" وكذلك هي في بعض المصادر، وفي مواضع أخرى من "المستدرك" وكذا في مصادر أخرى: "يصد" على الأصل في العطف على المجزوم، أما رواية "يصاد" فهي جائزة على لغةٍ، بل قال السندي في حاشية النسائي: الوجه نصب "يصاد" على أنَّ "أو" بمعنى: إلّا أن، وحينئذٍ فلا إشكال. (٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن إن صحَّ سماع المطلب بن عبد الله بن حنطب من جابر ابن عبد الله، فقد قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" لابنه ٨/ ٣٥٩: يشبه أن يكون أدركه، وفي "المراسيل" لابنه أيضًا (٧٨٥) قال: لم يسمع من جابر. قلنا: وعمرو مولى المطلب - وهو ابن أبي عمرو - صدوق لا بأس به، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فرواه بعضهم عنه عن المطلب عن جابر، كما هنا، ورواه بعضهم عنه عن رجل من الأنصار عن جابر، كما سيأتي برقم (١٧٦٨)، وقال آخرون: عنه عن رجل ثقة من بني سلمة، وقال بعضهم: عنه عن المطلب عن أبي مو موسى، وقد فصلنا تخريج ذلك في "مسند أحمد" ٢٣/ (١٤٨٩٤). أخرجه أحمد (١٤٨٩٤)، وأبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي (٣٧٩٦)، وابن حبان (٣٩٧١) من طريقين عن يعقوب بن عبد الرحمن وحده، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث جابر مفسَّر، والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر. ثم قال: قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيَس. وسيأتي الحديث في "المستدرك" من طريق ابن وهب برقم (١٧٦٦)، ومن طريق مالك بن أنس عن عمرو مولى المطلب برقم (١٧٦٧)، ومن طريق سليمان بن بلال عن عمرو مولى المطلب برقم (١٧٦٨)، ومن طريق عبد العزيز الدراوردي عن عمرو مولى المطلب عن رجل من الأنصار =