الْغَرَضِ-، أَوْ خَوَاسِقُ (١) -وَهُوَ مَا فتحَ الْغَرَضَ، وَثَبَتَ فِيهِ- أَوْ خَوَاْرِقُ (٢) -وَهُوَ مَا خَزَقَ (٣) الْغَرَضَ وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ- أَوْ خَواصِلُ -وَهُوَ اسْمٌ لِلإِصَابَةِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ-.
وَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَدَى بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ مُقَدَّراً.
أَوْ مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الْغَرَضِ.
وَلَوْ قَالا: السَّبْقُ لأَبْعَدِنَا رَمْياً، لَمْ يَصِحَّ.
وَلا يَفْتَقِرُ إِلَى تَعْيِينِ الْقَوْسِ وَالسِّهَامِ إذَا كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ تناضَلا عَلَى أَنْ يَرْمِيَ أَحَدُهُمَا عَنْ قَوْسٍ عَرَبِيٍّ، وَالآخَرُ عَنْ فَارِسِيٍّ، لَمْ يَصِحَّ.
وَإذَا تَشَاحَّا في الْمُبتَدِئِ بِالرَّمْيِ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا غَرَضَانِ، إذَا بَدَأَ أَحَدُهُمَا بِغَرَضٍ، بَدَأَ الآخَرُ بِالثَّانِي.
وَإذَا عَرَضَ لأَحَدِهِمَا عَارِضٌ مِنْ كَسْرِ قَوْسٍ، أَوْ رِيحٍ شَدِيدَةٍ تَرُدُّ السَّهْمَ عَرْضاً، لَمْ يُحْتَسَبْ عَلَيْهِ ذلِكَ.
وَإِنْ عَرَضَ مَطَرٌ أَوْ ظُلْمَةٌ، جَازَ تَأْخِيرُ الرَّمْيِ.
وَإذَا أَطَارَتِ الرِّيحُ الْغَرَضَ، فَوَقَعَ السَّهْمُ في مَوْضِعِهِ، وَكَانَ
(١) في "ط": "خراسق".(٢) في "ط": "خرزق".(٣) في "ط": "خرق".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute