٢٥٨١ - وعن عِكْرِمَةَ (٢)، عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّهُ عنهما:"أنَّ أختَ عُقْبَةَ بنِ عامرٍ نَذَرَتْ أنْ تحُجَّ ماشيةً فسُئلَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم -وقيلَ إنها لا تطيقُ ذلكَ، فقال: إنَّ اللَّهَ لغنيٌّ عن مَشْي أختِكَ، فلتَرْكبْ ولتُهْدِ بَدَنةً"(٣). وفي رواية:"فأَمَرَها النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ تَرْكَبَ وتُهدِيَ هَدْيًا"(٤). وفي رواية قالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم:"إنَّ اللَّهَ لا يَصْنَعُ بشقاءِ أختِكَ شيئًا، فلْتَحُجَّ راكِبةً وتُكَفِّرْ عن يمينِها"(٥).
٢٥٨٢ - وروي:"إنَّ عُقْبَةَ بنَ عامرٍ رضي اللَّهُ عنه سألَ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن أختٍ له نذرَتْ أنْ تَحُجَّ حافيةً غيرَ مختمِرَةٍ؟ فقال: مروها فلْتَخْتَمِرْ ولتَركبْ، ولتَصمْ ثلاثةَ أيامٍ"(٦).
(١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٦٣، وأخرجه الدارمي في السنن ٣/ ١٨٤ - ١٨٥، كتاب النذور والأيمان، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس. . .، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦٠٢، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب من نذر أن يصلي. . . (٢٤)، الحديث (٣٣٠٥) واللفظ له. (٢) عبارة الأصلين المطبوعين، التجارية والبولاقية (وعن عكرمة رضي اللَّه عنه). (٣) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٥٣، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٨٣ - ١٨٤، كتاب النذور. . .، باب في كفَّارة النذر، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٥٩٨، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب من رأى عليه كفَّارة. . . (٢٣)، الحديث (٣٢٩٧). والبدنة: البعير. (٤) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، أبو داود في المصدر نفسه، الحديث (٣٢٩٢). (٥) أبو داود في المصدر نفسه ٣/ ٥٩٧ - ٥٩٨، الحديث (٣٢٩٥). (٦) أخرجه من رواية عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند ٤/ ١٤٩، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٨٣، كتاب النذور. . .، باب في كفَّارة النذر، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٥٩٦ - ٥٩٧، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب من رأى عليه كفارة. . . (٢٣)، =