٢٥٤٤ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "المُكاتَبُ عبدٌ ما بقي عليهِ مِن مُكاتَبَتِهِ درهمٌ" (٢).
٢٥٤٥ - عن أم سلمةَ قالت، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إذا كانَ عندَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ وَفاءٌ فلتَحْتَجِبْ منه" (٣).
٢٥٤٦ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن كاتَبَ عبدَه على مائةِ أوقيةٍ فأدَّاها إلّا عشرةَ أواق -أو قال: عشرةَ دنانير، ثمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقيقٌ" (٤).
٢٥٤٧ - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا أصابَ المكاتبُ حدًّا أو ميراثًا وَرِثَ بحسابِ ما عَتَقَ
(١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٢١، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٢٥٠ - ٢٥١ كتاب العتق (٢٣)، باب في العتق على الشرط (٣)، الحديث (٣٩٣٢)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٤٤، كتاب العتق (١٩)، باب من أعتق عبدًا واشترط خدمته (٦)، الحديث (٢٥٢٦). (٢) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٢٤٢، كتاب العتق (٢٣)، باب في المكاتب. . . (١)، الحديث (٣٩٢٦) واللفظ له. (٣) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٨٩، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥، كتاب العتق (٢٣)، باب في المكاتب. . . (١)، الحديث (٣٩٢٨)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٦٢، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في المكاتب. . . (٣٥)، الحديث (١٢٦١)، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٤٢، كتاب العتق (١٩)، باب المكاتب (٣)، الحديث (٢٥٢٠). (٤) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٧٨، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٢٤٤، كتاب العتق (٢٣)، باب في المكاتب. . . (١)، الحديث (٣٩٢٧)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٦١، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في المكاتب. . . (٣٥)، الحديث (١٢٦٠)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٤٢، كتاب العتق (١٩)، باب المكاتب (٣)، الحديث (٢٥١٩). ومائة أوقية = ١.٢٦٨ كلغ فضة.