٢٥٣٧ - عن جابر رضي اللَّه عنه:"أنَّ رجلًا من الأنصارِ دَبَّرَ مملوكًا ولم يَكُنْ لهُ مالٌ غيرُه، فبلغَ النبيَّ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم فقال: مَن يَشتريهِ مِنِّي؟ فاشتراهُ نُعيمُ بنُ النَّخَّامِ بثمانمائةِ درهمٍ"(١). وفي رواية:"فاشتراهُ نُعيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ العدويِّ بثمانمائةِ درهمٍ، فجاءَ بها رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فدَفَعَها إليهِ، ثمَّ قال: ابدَأ بنفسِكَ فَتَصَدَّق عليها، فإنْ فَضَلَ شيءٌ فلِأهلِكَ، فإنْ فَضَلَ عن أهلِكَ شيءٌ فَلِذي قرابَتِكَ، فإنْ فَضَلَ عن ذي قرابَتِكَ شيءٌ فهكذا وهكذا يقولُ: فبَيْنَ يَدَيْكَ وعن يميِنكَ وعن شِمالك (٢).
مِنَ الحِسَان:
٢٥٣٨ - عن الحسن، عن سمرة، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "من مَلَكَ ذا رَحِمٍ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ" (٣).
٢٥٣٩ - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا وَلَدت أَمَةُ الرجلِ منهُ فهي مُعتَقةٌ عن دبرٍ منهُ، أو بعدَه" (٤).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١/ ٦٠٠، كتاب كفارات الأيمان (٨٤)، باب عتق المُدَبّر. . . (٧)، الحديث (٦٧١٦)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٨٩، كتاب الأيمان (٢٧)، باب جواز بيع المُدَبَّر (١٣)، الحديث (٥٨/ ٩٩٧)، ونُعَيم بن النَّخَّام ذكره ابن حجر في الإصابة ٣/ ٥٣٧، فقال: (نعيم بن عبد اللَّه. . . المعروف بالنحام). (٢) هذه الرواية ليست في الصحيحين بلفظها، وإنما أخرجها الشافعي في المسند ٢/ ٦٨ - ٦٩، كتاب العتق، الباب الثاني في التدبير، الحديث (٢٢٥). (٣) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٠، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠، كتاب العتق (٢٣)، باب فيمن ملك ذا رحم. . . (٧)، الحديث (٣٩٤٩)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٦٤٦، كتاب الأحكام (١٣)، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم. . . (٢٨)، الحديث (١٣٦٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٤٣، كتاب العتق (١٩)، باب من ملك ذا رحم. . . (٥)، الحديث (٢٥٢٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢١٤، كتاب العتق، باب من ملك ذا رحم. . . وصححه، وأقرَّه الذهبي، واللفظ لهم جميعًا. (٤) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٠٣، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٢٥٧، كتاب البيوع، باب في بيع أمهات الأولاد، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٤١، كتاب العتق (١٩)، باب أمهات الأولاد (٢)، الحديث (٢٥١٥).