و"أخصر المختصرات "(١) في كتاب الصيام في باب صوم التطوع (يسن صيام أيام البيض)
وفيها قصور لأنها لا تشمل استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقا حتى لو كانت غير الأيام البيض، والمذهب: يسن ذلك، ويسن أن تكون هذه الثلاثة أيام الأيام البيض، ولذا قال الشيخ منصور في "الروض المربع"(٢): ((ويسن صيام) ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن يجعلها (أيام) الليالي (البيض).
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الممتع"(٣): (قوله: (يسن صيام أيام البيض) لو عبر المؤلف بتعبير أعم فقال: يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن تكون في أيام البيض لكان أحسن).
وعبارة "عمدة الطالب"(٤): (ويسن ثلاثة أيام من كل شهر وكونها البيض)
وهي عبارة "المنتهى"(٥) و"الإقناع "(٦).
المثال الثالث: قول صاحب "زاد المستقنع "(٧)، ونحوه " عمدة الطالب "(٨)، و" أخصر المختصرات"(٩) في باب الخيار في خيار الشرط: (والملك مدة الخيارين للمشتري) وهذه فيها قصور سبب التباسا على كثير من طلبة العلم وهو: أنه لم يبين ما الذي يملكه المشتري زمن الخيارين، ولم يذكر ملك البائع أيضا مدة الخيارين.