ينسب لأحد تصحيحا في شيء من ذلك، إلا أنه لما قطع بذلك في التنقيح تبعته عليه؛ لقوله في خطبته: أن ما وضعه في التنقيح عن تحرير) (١).
الموضع الخامس: ما ذكره في شروط الصلاة في فصل: أحكام اللباس: (ويحرم أيضا كتابة مهر فيه، قال في الفروع: وفي تحريم كتابة المهر فيه وجهان، قال في التنقيح: ويحرم كتابة مهرها فيه، وقيل: يكره وعليه العمل انتهى، وقال في تصحيح الفروع بعد أن ذكر: أن الصحيح أنه يكره، قال: والوجه الثاني يحرم في الأقيس، قاله في الرعاية الكبرى، واختاره ابن عقيل، والشيخ تقي الدين قلت: ولو قيل بالإباحة لكان له وجه والله أعلم انتهى، ونحن جزمنا بالتحريم لتقديمه له في التنقيح)(٢).
وأما زيادات " المنتهى " على المقنع والتنقيح، فغالبها من الإنصاف والفروع.
ومن المسائل النادرة التي خالف فيها الشيخُ ابنُ النجار التنقيح:
المثال الأول: قال في " التنقيح ": (وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لقنية بنى)(٣).
وهو نفس تعبير "الفروع"(٤)، وتابعه في هذا التعبير صاحب " الإقناع "(٥).
وعبر عنها في " المنتهى" بقوله: (أو - أي: اشترى- نصاب سائمة لقنية بمثله لتجارة بنى على حوله)(٦).
فصاحب " المنتهى " عكس عبارة "التنقيح"، وتابعه صاحب "الغاية" في هذا التعبير، وفيها تأويلات وكلام كثير.
المثال الثاني: في الزكاة أيضاً: قال في " التنقيح ": (وإن اشترى عرضاً