والمذهب: أن الملك في المبيع يكون مدة خيار المجلس والشرط للمشتري وبين ذلك الشيخ منصور في الروض المربع (١) بقوله: (والملك) في المبيع (مدة الخيارين) أي خيار الشرط وخيار المجلس (للمشتري).
والملك في الثمن مدة الخيارين للبائع ويترتب على ذلك فوائد كثيرة.
وعبارة " دليل الطالب "(٢): (وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل إليه).
والمراد: ينتقل الملك من حين العقد في المبيع للمشتري، وفي الثمن للبائع.
وعبارة " المنتهى "(٣): (وينتقل ملك بعقد ولو فسخاه بعدُ).