وبين الشيخ ابن النجار الحكم الوضعي فقال:(فلو رمى ناويا عن الصغير وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه)(١)
وقال الشيخ البهوتي في شرح " المنتهى "(٢): (فإن رمى عن موليه وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه).
المثال الرابع: قول الشيخ الحجاوي في كتاب الحج: (ولا يأخذ من طيب الكعبة شيئا)، ولم يذكر حكم هذا النهي؛ فبَيَّنَه الشيخُ البهوتي بقوله:(أي: يحرم ذلك لأنه صرفٌ للموقوف في غير ما وقف عليه)(٣).
المثال الخامس: قول الشيخ الحجاوي في باب الهبة (ولا ترد).
ولم يبين حكم رد الهدية، وبينه الشيخ البهوتي بقوله:(أي: يكره رد الهدية)(٤)
المثال السادس: قول الشيخ ابن النجار في باب الشك في الطلاق: (وكقوله عن طائر: إن كان غرابا فحفصة طالق وإلا فعمرة وجهل فيقرع بينهما وإن مات أقرع ورثته، ولا يطأ).
قال الشيخ البهوتي:(أي: يحرم عليه وطؤه إحداهما ودواعيه (قبلها) أي قبل القرعة) (٥).
المثال السابع: قول الشيخ الحجاوي في باب آداب القاضي: (ينبغي أن يكون قويا من غير عنف).
أبهم الحكم، وبينه الشيخ البهوتي بقوله:(أي: يسن)(٦).
وبينه أيضا الشيخ ابن النجار في " المنتهى " بقوله: (يسن كونه قويا بلا عنف)(٧).