[[٢١٤] باب كم بين الحيضتين؟]
١٠٤٩ - سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: كم بين الحيضتين؟ قال: ليس فيه شيء موقت، هو ما تعرف المرأة وعادتها.
١٠٥٠ - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: امرأة تحيض في كل اثني عشر يومًا، قال: إن كان ذلك عادتها.
١٠٥١ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم وسئل: هل يكون بين الحيضتين أقل من خمسة عشر يومًا؟ قال: نعم يومين.
١٠٥٢ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: أبنا الوليد بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح قال: ليس في التربة بعد الطهر إلا الوضوء.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.