[٣٠/أ]
٣٣٧ - حدثنا أبو معن قال: ثنا حماد بن مسعدة، عن أشعث، عن الحسن: أنه كان يقول -في البول-: / ما كان منه نضحًا رش، وما كان منه صبًا غسل.
[[٧٩] باب الرجل تحضره الجنازة وعليه ثوب غير طاهر]
٣٣٨ - قلت لإسحاق: رجل حضرت جنازة وعليه ثوب ليس بطاهر، فصلى فيه على الجنازة؟ قال: هو جائز.
٣٣٩ - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا سفيان، عن أبي عمران أيمن بن نابل قال: سألت عطاء ومجاهدًا عن الثوب يصلى فيه غير الطاهر؟ قالا: لا بأس به.
٣٤٠ - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير قال: اقرأ عليّ آية في غسل الثياب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.