لقولها: "أعينيني" ولم ينكر عليها وهو راجع إلى ما قبله (١).
الثامنة عشرة: جواز شراء السلعة بأكثر من ثمن مثلها، لأن عائشة بذلت بعدِّ ما سموه نسيئة في تسعة أعوام والأجل مقابلة قسط من الثمن.
التاسعة عشرة: جواز سؤال الأمة من يشتريها ويعتقها، وإن كان قد يضر بالسيد لفك الرقبة من ربقة الرق.
العشرون: جواز الاستدانة لمن ليس له مال عند حاجته إليه خلافاً لمن منعه، لأن كتابة بريرة مع مواليها سببه الاستدانة ممن لا شيء له.
الحادية والعشرون: المبادرة إلى إجابة السائل، وعرض ما
يفعل من الخير معه عليه، وعلى من يتعلق به إمضاء ذلك الخير.
الثانية والعشرون: أن الكتابة تكون على، نجوم لأنها كوتبت على تسع أواق، في كل عام أوقية.
ومذهب الشافعي وغيره: أنها لا تجوز على نجم واحد بل على نجمين فصاعداً.
وقال مالك والجمهور: تجوز على نجم وعلى نجمين.
وحكى عن بعضهم: أنه لا تجوز إلَاّ على ثلاثة.
وعند مالك أنه إذا لم يسم أجلاً، ولا نقد النجم، [أنجمت عنده] (٢) بقدر سعايته وقوته وإن كره السيد. ومنعها الشافعي جملة.
وقال: ليست بكتابة.
(١) أي السادس عشر.(٢) زيادة من إكمال إكمال المعلم (٤/ ١٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute